السيد حسن القبانچي
367
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السابع : في القصاص بين الرجل والمرأة 7428 / 1 - عن الحسن أن رجلا رمى أمه بحجر فقتلها ، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب [ ( عليه السلام ) ] فقضى عليه بالدية ولم يورثه منها شيئاً ( 1 ) . 7429 / 2 - محمد بن الحسن ، بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه . وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً ( 2 ) . 7430 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمداً : يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية ، أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك ، وإن قتلت امرأة رجلا عمداً قتلت به ، وليس عليها
--> ( 1 ) - كنز العمال 15 : 125 ح 40381 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 10 : 308 ، وسائل الشيعة 19 : 201 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 92 ح 5150 .